وقال السيد المرتضى : يصح الشركة ويلزم الشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 230 - 231 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لو اشترى أحد الشريكين من ينعتق عليه من
نصيبه وضمن نصيب شريكه إذا لم يرض بسعاية المشتري في نصيبه ، فإن لم يكن
المشتري عالما كان له نصيب شريكه في سعاية المشتري الذي عتق ، وهذا يشعر
بأن من ملك شقصا من أقاربه لم يقوم عليه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 236 ) .
مسألة 4 : قال ابن الجنيد : لو كان أحد الشركين عبدا كانت في حصته ماضية
دون حصة شريكه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 236 ) .
مسألة 5 : قال ابن الجنيد : لو تلف مال أحد الشركاء قبل انعقاد الشركة
باختلاط المالين أو بالافتراق كان ما يتلف من مال صاحبه وإن كان التلف بعد
العقد والافتراق كان من مالهما جميعا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج ص 236 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد : إذا وقف أحد الشريكين على أن شريكه قد خانه
لم يجز له أن يخونه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 237 ) .
مسألة 7 : منع الشيخ في المبسوط من الشركة في العروض إلا في المكيل والموزون .
وقال ابن الجنيد : لا يصح الشركة إذا كان لكل واحد منهما متاع إلا أن
يتقارضا بمتاعيهما فليبع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا وأطلق . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 6 ص 238 ) .
الفصل السابع
في القراض
مسألة 1 : المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك
اختار
اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار وقال في النهاية : له أجرة المثل
( إلى أن قال ) :
والأول اختيار ابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 240 ) .