كتاب المتاجر
وفيه فصول :
الأول
في وجوه الاكتساب
مسألة 1 : قال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر
المسوخ حرام ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب وفي سائر
المسوخ ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ ألا يصرف بايعه
ثمنه في مطعم ولا مشرب له ولغيره من المسلمين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 9 - 10 ) .
مسألة 2 : قال في النهاية : ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية
والزرع . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 11 - 12 ) .
مسألة 3 : عد أبو الصلاح وابن البراج في المحرمات خصاء شئ من الحيوان .
وقال ابن الجنيد : يكره اخصاء البهائم وليس بمحرم ، قال : وهو محرم عندي
فعله بالناس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 14 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 168
مساهمون: الاشتهاردي
ص١٦٨