وقال ابن الجنيد : يجب عليه دم ( إلى أن قال ) :
واحتج - يعني ابن الجنيد - بأن الوقوف بالمشعر في وقته ركن من أركان
الحج إجماعا ولا خلاف في أن من أخل بركن عامدا بطل حجه . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 243 - 244 ) .
مسألة 6 : تجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس وقال ابن أبي عقيل :
فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار
والدعاء والاستغفار .
وقال الشيخ : وإذا كان قبل طلوع الشمس بقليل رجع إلى منى ولا يجوز
وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ، ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد
طلوع الشمس وإن أخر غير الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس
( إلى أن قال ) : وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 247 ) .
مسألة 7 : الوقوف بالمشعر ركن من تركه متعمدا بطل حجه ذهب إليه علماؤنا
إلا ابن الجنيد فإنه قال : ويستحب أن لا ينام الحجاج تلك الليلة ، وأن يحيوها
بالصلاة والدعاء والوقوف بالمشعر ، ومن يقف به جاهلا رجع ما بينه وبين زوال
الشمس من يوم النحر حتى يقف به ، وإن تعمد ترك الوقوف به فعليه بدنة . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 4 ص 249 ) .
مسألة 8 : إذا أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجة
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة والإحرام بالحج قبل زوال
الشمس يوم عرفة فأحرم ولحق الناس بها نهارا وليلا فقد صحت المتعة والحج ،
ومن لم يلحق ذلك ولحق الوقوف بالمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر فقد
أدرك الحج وعليه دم لفوات عرفة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 251 ) .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 142
مساهمون: الاشتهاردي
ص١٤٢