مسألة 4 : قال الشيخ رحمه الله : فإن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله
بمكة ، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى الأبطح خارج مكة فعل . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 226 - 227 ) .
مسألة 5 : قال ابن أبي عقيل : وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف
بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى
يزور البيت فليسعى بعد طواف الزيارة ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف ، فإن
قصد بذلك ما ذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الأحرام . ( المختلف : ج 4 ص 229 ) .
الفصل الثاني : في الوقوف بالموقفين
مسألة 1 : قال ابن أبي عقيل : فإذا أتيت عرفات ضربت ( فاضرب ، خ ل )
خباك حيث شئت ( إلى أن قال ) : وقال السيد المرتضى : وأفضل المواقف منه
ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 233 ) .
مسألة 2 : عرفة كلها موقف ، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة بسفح
الجبل ، وقال السيد المرتضى : وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل ، وكذا قال ابن
الجنيد وابن أبي عقيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 233 - 234 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ : حد عرفة من بطن عرنة وثوية نمرة إلى ذي المجاز
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : حدها من المأزمين إلى الجبل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 234 - 235 ) .
مسألة 4 : الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل حجه وقال ابن الجنيد :
يجب عليه بدنة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 238 ) .
مسألة 5 : لو خرج من المشعر قبل طلوع الفجر عامدا مختارا لم يبطل حجه
ووجب عليه شاة ، ذهب إليه الشيخ وابنا بابويه وابن البراج .