الفصل الثالث : في نزول منى . . . الخ
وفيه مطالب :
الأول رمي جمرة العقبة :
مسألة 1 : ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون ( إلى أن قال ) : وقال
ابن الجنيد : ورمي الجمار سنة ثم قال : ومن ترك رمي الجمار كلها متعمدا فقد روي
عن أبي عبد الله عليه السلام : لم يتم حجه ، وعليه الحج من قابل ( 1 ) ولم يحل له النساء
أيضا ، فإن كان جاهلا فعلم وهو بمكة رجع حتى يرميها متفرقا ، فإن خرج من مكة
أمر من يرمي عنه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 257 - 258 ) .
مسألة 2 : المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا ، ذهب إليه
الشيخ وأبو الصلاح ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا يرمي إلا وهو طاهر ولو اغتسل لذلك كان حسنا ( إلى أن
قال ) : وأما الغسل للجمار كما ذهب إليه ابن الجنيد ممنوع استحبابه . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 261 - 262 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في المبسوط والجمل : لا يجوز له الرمي إلا بالحصى ( إلى
أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز الرمي بغير الحجارة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 264 ) .
مسألة 4 : المشهور جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام
ومسجد الخيف وحصى الجمار ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ويأخذ الحاج حصى الجمار من سائر الحرم ولا يأخذ من
مسجد الخيف ، ولا من الجمار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 266 ) .
مسألة 5 : المشهور استحباب المنقطة الكحلية قاله الشيخان وابنا بابويه
وغيرهم . وابن الجنيد قال : ويكون كالأنملة أبرش ولا يكون ذات لون
واحد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 267 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 1 ص 214 باب 4 من أبواب العود إلى منى حديث 5 .