الفصل الثالث : في السعي ( 1 )
مسألة 1 : اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة ( إلى أن قال ) : وروى ابن
الجنيد عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : قال : المتمتع له المتعة إلى زوال
الشمس من يوم عرفة ( 2 ) ، ثم قال ابن الجنيد : المتمتع إذا أدرك عمل المتعة
والإحرام بالحج قبل زوال الشمس من يوم عرفة فأحرم ولحق بالناس نهارا أو
ليلا فقد صحت له المتعة والحج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 217 - 218 ) .
المقصد الثالث
في أفعال الحج
وفيه فصول :
الأول : في الاحرام
مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : إذا أراد أن يحرم للحج فليكن
ذلك عند زوال الشمس بعد أن يصلي الفرضين ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
الأفضل أن يكون - يعني الأحرام - عقيب صلاة العصر المجموعة إلى الظهر ، . . . إلى
آخره ( المختلف : ج 4 ص 223 ) .
مسألة 2 : قال شيخنا المفيد رحمه الله : إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم
أظفاره ويغسل ويلبس ثوبيه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ومن أحل من متعته
أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت
وركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 224 .
مسألة 3 : قول أبي الصلاح : ثم يحرم بعدهما ، يوهم أن الأحرام عقيب ركعتي
الأحرام ، وكذا قول ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 226 ) .
هامش
( 1 ) لم ينقل حكما من أحكام السعي عن ابن الجنيد رحمه الله .
( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 213 باب 20 من أبواب أقسام الحج حديث 15 .