الجنيد : ولا يطوف إلا وهو طاهر لفرضه ويجزيه لغير الفرض ويتطهر ويصلي
ركعتين بعد ذلك ولا يختار ذلك إلا للضرورة ( إلى أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأن الأصل عدم الاشتراط ، وبما رواه زرارة - في الموثق -
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : رجل يطوف على غير وضوء ؟ فقال : إن كان تطوعا
فليتوضأ وليصل ( 1 ) .
وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إني أطوف طواف
النافلة وأنا على غير وضوء فقال : توضأ وصل ( 2 ) . ( المختلف : ج 4 ص 199 - 200 ) .
مسألة 11 : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : فإذا فرغ من طوافه أتى مقام
إبراهيم عليه السلام ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه
خلف مقام إبراهيم عليه السلام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 200 - 201 ) .
مسألة 12 : طواف النساء واجب إجماعا ، فإن أخل به حرمت عليه النساء
حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه ( إلى أن قال ) :
وابن الجنيد سمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه . . . إلى آخره . ( المختلف
ج 4 ص 202 - 203 ) .
مسألة 13 : قال المفيد : ثم استفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم
يرفع يديه .
وقال ابن الجنيد : ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود
ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 207 ) .
مسألة 14 : قال ابن الجنيد : من طيف به لعلة فبرأ أعاد الطواف إذا قدر عليه
وكذا السعي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 208 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 445 باب 38 من أبواب الطواف حديث 8 ، وفيه عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 445 باب 38 من أبواب الطواف حديث 9 ، وفيه وصل وإن كنت متعمدا .