فدية إذا أتلفها في مجلس واحد كان ذلك أو في مجالس وذلك كالصيد من جنس
واحد أو أجناس ، وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها ، وكذلك الجماع ( إلى
أن قال ) :
احتج ابن الجنيد بأن الكفارة إذا وجبت بالفعل الأول ، فإن وجبت بالثاني لزم
تحصيل الحاصل وإلا خرج الثاني عن العلية مع أنه مساو للأول . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 178 ) .
الفصل الثاني : في الطواف
مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : ينبغي أن يكون الطواف على سكون لا سرع
فيه ولا بطاء ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا ترمل في الطواف لأن في ذلك أذى للطائفين ، ولو رمل
عند حلول الطواف أسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 4 ص 182 - 183 ) .
مسألة 2 : المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف .
وقال ابن الجنيد : يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن وقدره من كل جانب ،
فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الطواف خلف المقام قال : م أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا إذا لم
تجد منه بدا ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 183 ) .
مسألة 3 : أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه ، فقال ابن
الجنيد : ونعم ما قال والتحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه إذا
لم يكن أجيرا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 185 ) .
مسألة 4 : اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف ( إلى أن قال ) :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 427 باب 28 من أبواب الطواف حديث 2 .