رابعا : أن يخلط مع آخر غسلة منها شئ من الطيب ، والكافور أولى .
خامسا : نقض الضفائر وغسلها جيدا .
سادسا : تسريح شعره .
سابعا : بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها .
ثامنا : البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه .
تاسعا : أن يتولى غسل الذكر الرجال ، والأنثى النساء إلا ما استثني كما بيانه .
والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية رضي الله عنها قالت :
" دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن نغسل ابنته ( زينب ) ، فقال : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا
( أو سبعا ) ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ، ( قالت : قلت : وترا ؟ قال : نعم ) ،
واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذني ، فلما فرغنا
آذناه ، فألقى إلينا حقوه ( 1 ) فقال : أشعرنها ( 2 ) إياه ( تعني إزاره ) ، ( قالت : ومشطناها
ثلاثة ( قرون ) ، ( وفي رواية : نقضنه ثم غسلنه ) ( فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث : قرنيها
وناصيتها ) وألقيناها ) ، ( قالت : وقال لنا : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء
منها ) " .
أخرجه البخاري ( 3 / 99 - 104 ) ومسلم ( 3 / 47 - 48 ) وأبو داود ( 2 / 60 - 61 )
والنسائي ( 1 / 266 - 267 ) والترمذي ( 2 / 130 - 131 ) وابن ماجة ( 1 / 445 ) وابن
الجارود ( 258 ، 259 ) واحمد ( 5 / 84 - 85 ، 4076 - 408 ) وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم " .
والرواية الثانية للبخاري والنسائي ، والزيادة الأول لمسلم ، والثانية له والبخاري
وأبي داود والنسائي ، والثالثة للنسائي ، وللشيخين معناها ، والرابعة للبخاري وأبي داود
هامش
( 1 ) أي إزاره . قال ابن الأثير : " والأصل في الحقو معقد الإزار ، وجمعه أحق وأحقاء ، ثم سمى بها
الإزار للمجاورة " .
( 2 ) أي اجعلنه شعارها ، والشعار الثوب الذي الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره .