د - حلق الشعر ، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال :
" وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت
امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال : إنا برئ ممن برئ منه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة ، ( 1 ) والحالقة ، والشاقة " .
أخرجه البخاري ( 3 / 129 ) ومسلم ( 1 / 70 ) والنسائي ( 1 / 263 ) والبيهقي ( 4 / 64 ) .
ه - نشر الشعر ، لحديث امرأة من المبايعات قالت :
" كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه ،
وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا ، ولا نشق جيبا ، وأن لا ننشر شعرا " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 59 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 64 ) بسند صحيح .
و - إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم ، فإذا مضت عادوا إلى
حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر ، يضاف إلى ذلك أنه
بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
" كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " .
رواه النسائي والبيهقي في " الأسماء والصفات " بسند صحيح عن جابر
ر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها ، لأنه من النعي ، وقد ثبت عن
حذيفة بن اليمان أنه :
" كان إذا مات له الميت قال : لا تؤذنوا به أحدا ، إني أخاف أن يكون نعيا ، إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي " .
هامش
( 1 ) هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت