( 6 )
ما يحرم على أقارب الميت
22 - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يوال بعض الناس يرتكبونها إذا
مات لهم ميت ، فيجب معرفتها لاجتنابها ، فلا بد من بيانها :
أ - النياحة ( 1 ) ، وفيها أحاديث كثيرة :
1 - " أربع في أمتي من أمر الجاهلية ، لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، بو الطعن في
الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .
رواه مسلم ( 3 / 45 ) والبيهقي ( 4 / 63 ) من حديث أبي مالك الأشعري .
2 - " اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنايحة على الميت " .
رواه مسلم ( 1 / 45 58 ) والبيهقي ( 4 / 63 ) وغيرهما من حديث هريرة .
3 - " لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس هذا مني ، وليس بصائح حق ، القلب يحزن ، والعين تدمع ، ولا يغضب الرب "
رواه ابن حبان ( 743 ) والحاكم ( 1 / 382 ) عن أبي هريرة بسند حسن .
هامش
( 1 ) وهو أمر زائد على البكاء . قال ابن ابن العربي : " النوح ما كانت الجاهلية تفعل ، كان النساء يقفن
متقابلات يصحن ، ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن " نقله الأبي على مسلم .