( 7 )
النعي الجائز
23 - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا
لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك ، وفيه أحاديث :
الأول : عن أبي هريرة :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف
بهم وكبر أربعا " .
أخرجه الشيخان وغيرهما ، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة
( 60 ) الحديث السابع .
الثاني : عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" أخذ الرواية زيد فأصيب ، بثم أخذ جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة
فأصيب - وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة
ففتح له " .
أخرجه البخاري وترجم له والذي بنفسه " . وقبله بقوله :
" باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه " . وقال الحافظ :
" وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله ، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور
أحكام الجنائز — صفحة 32
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٣٢