أخرجه الترمذي ( 2 / 129 ) وحسنه ، وابن ماجة ( 1 / 450 ) وأحمد ( 5 / 406 )
والسياق له والبيهقي ( 4 / 74 ) ، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في " المصنف "
( 4 / 97 ) وإسناده حسن كما قال الحافظ في " الفتح " .
والنعي لغة : هو الاخبار بموت الميت ، فهو على هذا يشمل كل إخبار ، ولكن قد
جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار ، وقيد العلماء بها مطلق
النهي ، وقالوا : إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من
الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي ، ولذلك قلت :
أحكام الجنائز — صفحة 31
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٣١