74 - ويكبر عليها أربعا أو خمسا ، إلى تسع تكبيرات ، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه ، والأولى التنويع ، فيفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، كما هو الشأن في أمثاله
مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها ، وإن كان
لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لان الأحاديث فيها أكثر ، وإليك
بيان ذلك :
أ - أما الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة
الأول : عن أبي هريرة ، وقد مضى حديثه في المسألة ( 59 ) ( السابع ) في الصلاة
على النجاشي وأنه صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا ( ص 89 )
الثاني : عن ابن عباس ، ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل
الذي دفن ليلا . في ( السادس ) ، الحديث ( 1 - ) ( 87 )
الثالث عن يزيد بن ثابت في صلاته صلى الله عليه وسلم على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في
المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث .
الرابع : عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على المرأة المسكينة في قبرها ،
وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا .
الخامس : عن أبي أمامة ( 1 ) رضي الله عنه قال :
" السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر
ثلاثا ، والتسليم عند الآخرة " .
أخرجه النسائي ( 1 ، 281 ) وعنه ابن حزم ( 5 / 129 ) بإسناد صحيح كما قال الحافظ
في " الفتح " ، وسبقه النووي في " المجموع " ( 5 / 33 ) وزاد : " علي شرط الشيخين " .
وأخرجه الطحاوي ى ( 1 / 288 ) بنحوه وزاد في آخر الحديث :
هامش
( 1 ) ليس هو أبو أمامة الباهلي ، الصحابي المشهور ، بل هذا آخر معروف بكنيته أيضا واسمه أسعد وقيل
سعد بن سعد بن حنيف الأنصاري معدود في الصحابة ، له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحديث
من مراسيل الصحابة ، وهي حجة .