72 - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه .
" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور " .
أخرجه الأعرابي في " معجمه " ( ق 235 / 1 ) والطبراني في " المعجم الأوسط "
( 1 / 80 / 2 ) ومن طريقه الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( 79 / 2 - مسند أنس )
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 36 ) :
" وإسناده حسن " .
قلت : وله طريق أخرى عن أنس ، عند الضياء يتقوى الحديث بها . وروى أبو بكر
ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 65 81 / 1 - الكواكب ) وأبو بكر بن الأثرم كما في " الفتح الباري "
للحافظ ابن رجب الحنبلي ( 65 / 81 / 1 - الكواكب ) عن أنس :
" كان يكره أن يبنى مسجدا بين القبور " . .
ورجاله ثقات رجال الشيخين
ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقد ذكرت
ما ورد في ذلك في أول كتابي " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " وسأذكر
بعضها في المسألة ( 128 فقرة 9 )
73 - ويقف الامام وراء رأس الرجل ، ووسط المرأة ، وفيه حديثان :
الأول : عن أبي غالب الخياط قال :
هامش
- بابا مفردا للصلاة عليها في المسجد مع أنه ليس في الا حديث عائشة ، ثم جرى عل سننه بعض الشافعية في مختصراتهم
فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى ، كالنووي رحمه الله في " منهاج الطالبين " ( ق 34 - 2 ) فقال : " وتجوز الصلاة
عليه في المسجد " ، ولو أنه أضاف إلى ذك نحو قوله " وتسن الصلاة عليها في المصلى " لأصاب ، وقد عكس ذلك
الباجوري في حاشية على ابن القاسم فقال : ( 1 - 424 ) : " ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد " ! ثم لم يذكر
الصلاة عليها في المصلى ! ! والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة وحمله
على أنه لأمر عارض بعيد ، لأنه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين ، ولما طلبن إدخال الجنازة إلى المسجد دون عذر . وهذا بين إن شاء الله تعالى .