تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وفيه من الغرابة ما لا يخفى . أولا لأن قتلهم بعد عدم قبول الجزية منهم أشد حالا من قبول الجزية منهم ، فأين الاكرام لهم عن الذلة ؟ وثانيا أن الإسلام دين عالمي ، لا تختص أحكامه بقوم دون قوم ، العرب والعجم فيها سواسية ، وهذا واضح لمن كان صافيا من التعصبات القومية . نعم يحتمل قويا وحدة قولي الثالث والرابع ، بأن يكون المراد من قولهم : ( أهل الأوثان من العرب ) هو ( مشركو قريش ) وحينئذ فوجه هذا القول واضح مما عرفت .

كفار العرب ومسألة الجزية

: اعلم أن أصحابنا الإمامية - رضوان الله عليهم - لم يفرقوا بين العرب والعجم في مسألة أخذ الجزية من أهل الكتاب . قال الشيخ في الخلاف : ( يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب ) ( 1 ) . وفي التحرير للعلامة : ( تؤخذ الجزية من هؤلاء الثلاثة . . . سواء كانوا عربا أو عجما ) ( 2 ) . وفي التذكرة : ( والعرب قد بينا أنهم إن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا ، قبلت منهم الجزية ، وإلا فلا ، ولا فرق بين العرب والعجم ، لأن الجزية تؤخذ بالدين لا بالنسب ) ( 3 ) . وفي الشرائع : ( والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا ، سواء كانوا عربا أو عجما ) ( 4 ) . ومستند قولهم ، العمومات والاطلاقات الماضية التي لا تفرقة فيها بين العرب والعجم . نعم في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 509 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 148 . ( 3 ) التذكرة ، كتاب الجهاد . ( 4 ) الشرائع ج 1 ص 327 .