تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
يصرح بعضهم بذلك ، لأن حكمهم القتل عند الجميع . وأما القول الأول ، فاستدلوا عليه بوجوه : 1 - اطلاقات الكتاب الآمرة بقتل الكفار ، وقد عرفت نماذج منها . 2 - قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . الآية ( 1 ) فالله سبحانه أباح أخذ الجزية من أهل الكتاب ، فليس لأحد أخذها من غيرهم كعبدة الأوثان لعموم الأمر بالقتال إلى أن يسلم المشركون ، فلا يجوز إذن في حق غير أهل الكتاب أو شبههم إلا الإسلام أو القتل . وقد نوقش هذا الدليل بأنه تمسك بمفهوم الصفة ، وهو غير حجة . وعلى تسليم القول بحجيته ، فإن القائلين به ذكروا أن الاحتجاج به لنفي الحكم عما عدا المذكور في الكلام ، يكون فيما إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر ، فائدة أخرى ، وذكر أهل الكتاب في الآية له فائدة ، وهي بيان الواقع وهو مقابلة هؤلاء مع أهل الأوثان ، فإن الرسول صلى الله عليه وآله بعد ما قضى على أهل الأوثان من العرب لم يبق أمامه إلا أهل الكتاب المجاورون لبلاد العرب ، فالآية تفيد أخذ الجزية من أهل الكتاب ، ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها . 3 - اطلاقات جملة من الأحاديث مثل ما رواه البيهقي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ( 2 ) . 4 - أن صحف إبراهيم وشيث وزبور داود لم تكن فيها شرائع ، إنما هي مواعظ وأمثال ، فلا تقبل الجزية من أهل هذه الصحف . أقول : المستفاد من هذا الدليل ، دوران أخذ الجزية مدار كون الكتاب كتاب التشريع والأحكام . وفيه تأمل خصوصا مع قول أمير المؤمنين عليه السلام في المجوس : " كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه " ( 3 ) ، المستفاد منه كفاية مطلق الكتاب في الحكم .
هامش
( 1 ) التوبة / 29 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 9 ص 182 . ( 3 ) المصدر ج 9 ص 188 .