تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وفي " الغنية " لابن زهرة : " ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن قتالهم ، إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان سواء كانوا عجما أو عربا ولا من الصابئين ولا من غيرهم بدليل الاجماع المشار إليه ) ( 1 ) . وفي السرائر : ( ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ، وهم من عدا هؤلاء الثلاثة الأصناف ، من عباد الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهم ، فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية ) ( 2 ) . وفي الشرائع : ( تؤخذ ممن يقر على دينه ، وهم اليهود والنصارى ، ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ، ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام ) ( 3 ) . وفي التذكرة : ( من عدا اليهود والنصارى والمجوس ، لا يقرون بالجزية ، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام وإن كان لهم كتاب كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس وشيث وزبور داود ، وهو أحد قولي الشافعي لأنها ليست كتبا منزلة ، على ما قيل ، بل هي وحي يوحى ، ولأنها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة والقول الثاني للشافعي يقرون بالجزية ) ( 4 ) . وفي الجواهر : لا يقبل من غيرهم أي اليهود والنصارى والمجوس إلا الإسلام بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية وغيرها الاجماع عليه ) ( 5 ) . فقد ظهر من هذه العبائر ، إن الحكم اتفاقي بين الأصحاب . نعم للشيخ كلام ربما يتوهم منه خلاف ذلك . قال في الخلاف : ( إذا صالح الإمام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية ، كان ذلك جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة ويكون جزية " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر ص 153 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 6 . ( 3 ) الشرائع ج 1 ص 327 . ( 4 ) التذكرة كتاب الجهاد . ( 5 ) الجواهر ج 21 ص 231 . ( 6 ) الخلاف ج 3 ص 235 .
الجزية وأحكامها — صفحة 78 | الشيخ علي أكبر الكلانتري