تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
كافة " وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه " ( 1 ) . 2 - عمومات الكتاب مثل قوله تعالى : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( 2 ) وقوله سبحانه : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ( 3 ) وقوله عز شأنه : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ( 4 ) وغير ذلك من الآيات . 3 - عموم قوله صلى الله عليه وآله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) ( 5 ) . وعن أبي حفص الكلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن الله عز وجل بعث رسوله بالإسلام إلى الناس عشر سنين ، فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالقتال ، فالخير في السيف وتحت السيف . . . ) ( 6 ) . والكلبي وهو الحسين بن علوان ، عامي لم يوثق . وأصرح منه خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في الأسياف الخمسة ( 7 ) . وقد تقدم حاصله في المبحث الثالث من الفصل الثاني . فإن المستفاد من هذا الآيات والأخبار أن الكافر يدعى إلى الإسلام ، فإن قبل تجرى عليه أحكام الإسلام ، وإلا قتل . وعليه فيكون قبول الجزية على خلاف الأصل ، لا نلتزم به إلا بدليل ، والأدلة المخصصة لهذه العمومات - أعني آية الجزية والأخبار - موردها أهل الكتاب ، ومن له شبهة الكتاب ، وهو المجوسي ، فغيرهم باق تحت العموم . وتؤيد ما ذكرنا صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال :
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 237 ، سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 ، التذكرة كتاب الجهاد ، الجواهر ج 21 ص 231 . ( 2 ) التوبة / 5 . ( 3 ) محمد / 4 . ( 4 ) الأنفال / 39 . ( 5 ) الخلاف ج 2 ص 509 . ( 6 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو ب 1 ح 14 . ( 7 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو ب 1 ح 2 .