تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
إحدى الروايتين وأبي حنيفة والخرقي . الثاني : أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان وهو قول الثوري وأبي عبيد ومالك والأثرم وعطاء بن أبي رباح ويحيى ابن آدم . الثالث : أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر ، فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدر عمر ولا يجوز أن ينقص منه ، وهذا منقول من يعقوب بن بختان والشافعي في إحدى الروايتين والطبري ( 1 ) . الرابع : أقلها دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضي ، فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضرب على المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة دنانير وهو قول الرازي ( 2 ) . إذا عرفت الأقوال فلنبحث عن أدلتها . فنقول : يدل على مختار الأصحاب وهو أن تقدير الجزية إلى الإمام وليس لها حد مقدر ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله ، وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا . فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ) ( 3 ) . ويدل عليه أيضا أن عليا عليه السلام جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرون درهما ، وعلى فقرائهم اثني عشر درهما ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الأحكام السلطانية ص 155 ، تفسير القرطبي ج 8 ص 111 ، المغني ج 10 ص 567 . ( 2 ) التفسير الكبير ج 16 ص 31 . ( 3 ) الوسائل ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 68 الحديث 1 . ( 4 ) المقنعة ص 44 .