الفصل الرابع
في كمية الجزية وكيفية وضعها
كمية الجزية :
وهاهنا مقامان من البحث :
المقام الأول : هل الجزية مقدرة بمقدار معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه أو
هي غير مقدرة ، يرجع فيه إلى رأي الإمام واجتهاده في الزيادة والنقصان ؟
المقام الثاني : على الأول أعني كونها مقدرة فكم هو مقدارها ؟
أما المقام الأول
فاعلم أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الجزية لا حد لها بل
تقديرها إلى الإمام .
قال الشيخ في المبسوط :
( وليس للجزية حد محدود ولا قدر مقدور ، بل يضعها الإمام على أراضيهم
أو على رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف والقوة ) ( 1 ) .
وقال في الجمل والعقود : " وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود بل يأخذها
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 38 .