Skip to main content

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ق ) — Page 336

Contributors:

P.336
لغيرهما مما يدل على البطلان كرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال يعيد ركعة إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه استقبل الصلاة وفى الحمل بعد لاقتضاء الرواية زيادة الصلاة على ركعتين وتدور ذلك في النافلة ولو تيقن أنه ترك سجدتين وشك هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين بطلت الصلاة مراعاة للاحتياط لان به يحصل يقين براءة الذمة ولأنه إذا تكافأ احتمال الصحة بكونهما من ركعتين والفساد بكونهما من ركعة بقي يقين شغل الذمة بالصلاة ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو وصحة الصلاة للشك في لحوق المبطل وتحقق فوات السجدتين أعم من كونه مبطلا فلا يدل على الخاص وهو البطلان ولو شك قبل كمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة بطلت صلاته لتردده بين محذورين كل منهما مبطل للصلاة لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة وإن قطعها أمكن كونها رابعة مع القطع بعدم انفكاكه من الزيادة والنقصان فتبطل وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق والشهيد إلى الصحة كما لو وقع الشك بعد السجود إلحاقا لها بما بعدها لاشتراكهما معا في تجويز الزيادة وهو غير مانع لأصالة عدمها ولأنه لو منع لاثر في جميع صوره إذ التجويز قائم والفرق بأن ما بعد السجود محتمل للزيادة سهوا والمتنازع معرض له عمدا غير جيد لان الزيادة المحتملة ركن ولا فرق في زيادته بين العمد والسهو ولو قيل إن ما بعد السجود منصوص فإلحاق غيره به قياس وأصالة عدم الزيادة لو أثرت لما بطلت الصلاة بشك غير منصوص أمكن إلا أن النص غير صريح في كون الشك بعد السجود فإن الركعة تسمى رابعة وخامسة وإن لم يكملها خصوصا بعد الرفع من الركوع للاتيان بمعظمها وأصالة عدم الزيادة تصلح متمسكا في الباب إلا أن يمنع مانع كتعذر البناء على أحد الطرفين أو استلزام البنا على مقتضى الأصالة تعلق الشك بما يزيد على الخمس عند القائل بإبطال الصلاة به أو غير ذلك من الموانع ولو كان الشك في حالة الاستواء في الركوع فالوجهان ويحتمل ثالث وهو إرسال نفسه وهدم الركعة كما لو وقع قبل الركوع فكأنه شاك بين الثلث والأربع ويزيد المرغمتين وهو ضعيف نعم لو وقع قبل الركوع كان كما ذكر سواء كان بعد القراءة أو فيها أو قبلها بل لو وقع قبل الوصول إلى حد الراكع وإن أخذ في الانحناء فكذلك وتبطل الصلاة أيضا لو شك في عدد الثنائية كالصبح ورباعية السفر وصلاة العيدين في حالة كونها فرضا وصلاة الكسوف إذا شك في عدد ركعاتها أما لو شك في عدد ركوعاتها بنى على الأقل لأصالة عدم فعله مع الشك فيه في محله إلا أن يستلزم الشك في الركعات كما لو شك بين الخامس والسادس وعلم أنه إن كان في الخامس فهو في الأولى أو في السادس فهو في الثانية واحترز بالفرض في العيدين عما لو كانت نفلا فإن الشك فيها لا يبطلها كباقي النوافل وسيأتي ولو نذر ركعتين أو ثلثا لحقت بالمكتوبة ولو نذر أربعا بتسليمة فالظاهر لحوقها بالرباعية أيضا وكذا تبطل بالشك في عدد الثلاثية كالمغرب وفى عدد الأوليين مطلقا لرباعية كانت أم لغيرها لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى فلا يدرى واحدة صلى أو اثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفى الجمعة وفى المغرب وفى صلاة السفر وغيرها من الاخبار ولا فرق في ذلك بين الشك في النقيصة والزيادة للعموم ولا بين اليومية والمنذورة لفحوى الأحاديث وما ورد من الاخبار بخلاف ذلك تحمل على النافلة أو على غلبة الظن كما سيأتي وكذا تبطل إذا شك ولم يعلم كم صلى إذ لا طريق إلى البراءة بدونه ولرواية صفوان عن الكاظم عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة معنى ومعنى قوله ولم يقع وهمك على شئ أنه لو ظن شيئا