تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
26338 - حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : أما المؤمنون فأقروا بحكم الله ، وأما المشركون فأبوا أن يقروا ، فأنزل الله عز وجل : وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار . . . الآية . 26339 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، قال : قال الله : ذلكم حكم الله يحكم بينكم ، فأمسك رسول الله ( ص ) النساء ، ورده الرجال ، وسأل الذي أمره الله أن يسأل من صدقات النساء من حبسوا منهن ، وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إن هم فعلوا ، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم رد رسول الله ( ص ) النساء ، كما رد الرجال ، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية أمسك النساء ولم يرد إليهم صداقا ، وكذلك يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد . قوله : والله عليم حكيم يقول جل ثناؤه : والله ذو علم بما يصلح خلقه وغير ذلك من الأمور ، حكيم في تدبيره إياهم . القول في تأويل قوله تعالى : * ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) * . يقول جل ثناؤه للمؤمنين من أصحاب رسول الله ( ص ) : وإن فاتكم أيها المؤمنون شئ من أزواجكم إلى الكفار فلحق بهم . واختلف أهل التأويل في الكفار الذين عنوا بقوله إلى الكفار من هم ؟ فقال بعضهم : هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول الله ( ص ) عهد ، قالوا : ومعنى الكلام : وإن فاتكم شئ من أزواجكم ، إلى من ليس بينكم وبينهم عهد من الكفار . ذكر من قال ذلك : 26340 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 94 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار