26338 - حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن ثور ، عن معمر ، عن الزهري ،
قال : أما المؤمنون فأقروا بحكم الله ، وأما المشركون فأبوا أن يقروا ، فأنزل الله عز وجل :
وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار . . . الآية .
26339 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ،
قال : قال الله : ذلكم حكم الله يحكم بينكم ، فأمسك رسول الله ( ص ) النساء ، ورده الرجال ،
وسأل الذي أمره الله أن يسأل من صدقات النساء من حبسوا منهن ، وأن يردوا عليهم مثل
الذي يردون عليهم إن هم فعلوا ، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم رد رسول الله ( ص )
النساء ، كما رد الرجال ، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية أمسك
النساء ولم يرد إليهم صداقا ، وكذلك يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد .
قوله : والله عليم حكيم يقول جل ثناؤه : والله ذو علم بما يصلح خلقه وغير ذلك
من الأمور ، حكيم في تدبيره إياهم . القول في تأويل قوله تعالى :
* ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل
ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) * .
يقول جل ثناؤه للمؤمنين من أصحاب رسول الله ( ص ) : وإن فاتكم أيها المؤمنون
شئ من أزواجكم إلى الكفار فلحق بهم .
واختلف أهل التأويل في الكفار الذين عنوا بقوله إلى الكفار من هم ؟ فقال
بعضهم : هم الكفار الذين لم يكن بينهم وبين رسول الله ( ص ) عهد ، قالوا : ومعنى الكلام :
وإن فاتكم شئ من أزواجكم ، إلى من ليس بينكم وبينهم عهد من الكفار . ذكر من قال
ذلك :
26340 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى وحدثني
الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في
قوله : وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 94
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٩٤