بأجر فهي أحق من غيرها ، وإن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينك وبينها عاسرتك في
الاجر فاسترضع له أخرى .
وقوله : وأتمروا بينكم بمعروف يقول تعالى ذكره : وليقبل بعضكم أيها الناس من
بعض ما أمركم بعضكم به بعضا من معروف . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
26615 - حدثنا محمد ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، في وقوله :
وأتمروا بينكم بمعروف قال : اصنعوا المعروف فيما بينكم .
26616 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان وأتمروا بينكم بمعروف
حث بعضهم على بعض .
وقوله : وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يقول : وإن تعاسر الرجل والمرأة في
رضاع ولدها منه ، فامتنعت من رضاعه ، فلا سبيل له عليها ، وليس له إكراهها على
إرضاعه ، ولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال
أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
26617 - حدثنا محمد ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله :
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى قال : إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبو ه التمس
له مرضعة أخرى ، الأم أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها ، فلا ينبغي له أن
ينتزع منها .
26618 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : إن هي أبت أن
ترضعه ولم تواتك فيما بينها وبينك عاسرتك في الاجر ، فاسترضع له أخرى .
26619 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قول الله :
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
الله قال : فرض لها من قدر ما يجد ، فقالت : لا أرضى هذا قال : وهذا بعد الفراق ، فأما
وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت ، فقال لها : ليس لي زيادة على
هذا إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي ، وإن كرهت استرضعت ولدي ، فهذا قوله : وإن
تعاسرتم فسترضع له أخرى .
وقوله : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله : يقول
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 189
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٨٩