تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بأجر فهي أحق من غيرها ، وإن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينك وبينها عاسرتك في الاجر فاسترضع له أخرى . وقوله : وأتمروا بينكم بمعروف يقول تعالى ذكره : وليقبل بعضكم أيها الناس من بعض ما أمركم بعضكم به بعضا من معروف . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 26615 - حدثنا محمد ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، في وقوله : وأتمروا بينكم بمعروف قال : اصنعوا المعروف فيما بينكم . 26616 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان وأتمروا بينكم بمعروف حث بعضهم على بعض . وقوله : وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى يقول : وإن تعاسر الرجل والمرأة في رضاع ولدها منه ، فامتنعت من رضاعه ، فلا سبيل له عليها ، وليس له إكراهها على إرضاعه ، ولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 26617 - حدثنا محمد ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله : وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى قال : إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبو ه التمس له مرضعة أخرى ، الأم أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها ، فلا ينبغي له أن ينتزع منها . 26618 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، قال : إن هي أبت أن ترضعه ولم تواتك فيما بينها وبينك عاسرتك في الاجر ، فاسترضع له أخرى . 26619 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قول الله : وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال : فرض لها من قدر ما يجد ، فقالت : لا أرضى هذا قال : وهذا بعد الفراق ، فأما وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت ، فقال لها : ليس لي زيادة على هذا إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي ، وإن كرهت استرضعت ولدي ، فهذا قوله : وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . وقوله : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله : يقول