الأوزاعي ، قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، قال : ثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال :
حدثتني فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن أبا عمرو المخزومي ، طلقها ثلاثا فأمر
لها بنفقة فاستقلتها ، وكان رسول الله ( ص ) بعثه نحو اليمن ، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من
بني مخزوم إلى رسول الله ( ص ) وهو عند ميمونة ، فقال : يا رسول الله إن أبا عمرو طلق
فاطمة ثلاثا ، فهل لها من نفقة ؟ فقال رسول الله ( ص ) : ليس لها نفقة ، فأرسل إليها
رسول الله ( ص ) أن انتقلي إلى بيت أم شريك وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك ، ثم
أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون ، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم ، فإنك إذا
وضعت خمارك لم يرك ، فزوجها رسول الله ( ص ) أسامة بن زيد .
وقوله : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يقول جل ثناؤه : فإن أرضع لكم
نساؤكم البوائن منكم أولادهن الأطفال منكم بأجرة ، فآتوهن أجورهن على رضاعهن
إياهم . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :
26610 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك أنه
قال في الرضاع : إذا قام على شئ فأم الصبي أحق به ، فإن شاءت أرضعته ، وإن شاءت
تركته إلا أن لا يقبل من غيرها ، فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه .
26611 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : فإن
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعا به غيرها .
26612 - حدثنا محمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي فإن أرضعن لكم فآتوهن
أجورهن قال : ما تراضوا عليه على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره .
26613 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم
في الصبي إذا قام على ثمن فأمه أحق أن ترضعه ، فإن لم يجد له من يرضعه أجبرت الأم على
الرضاع .
26614 - قال : ثنا مهران ، عن سفيان فآتوهن أجورهن قال : إن أرضعت لك
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 188
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٨٨