تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
* ( لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شئ شهيدا ) * . يقول تعالى ذكره : لا حرج على أزواج رسول الله ( ص ) في آبائهن ولا إثم . ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وضع عنهن الجناح في هؤلاء ، فقال بعضهم : وضع عنهن الجناح في وضع جلابيبهن عندهم . ذكر من قال ذلك : 21842 حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، في قوله : لا جناح عليهن في آبائهن . . . الآية كلها ، قال : أن تضع الجلباب . 21843 حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله : لا جناح عليهن في آبائهن ومن ذكر معه أن يروهن . وقال آخرون : وضع عنهن الجناح فيهن في ترك الاحتجاب . 21844 حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد عن قتادة ، في قوله لا جناح عليهن . . . إلى شهيدا : فرخص لهؤلاء أن لا يحتجبن منهم . وأول القولين في ذلك بالصواب قول من قال : ذلك وضع الجناح عنهن في هؤلاء المسلمين أن لا يحتجبن منهم ، وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب ، وبعد قول الله : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلا يكون قوله : لا جناح عليهن في آبائهن استثناء من جملة الذين أمروا بسؤالهن المتاع من وراء الحجاب إذا سألوهن ذلك أولى وأشبه من أن يكون خبر مبتدأ عن غير ذلك المعنى . فتأويل الكلام إذن : لا إثم على نساء النبي ( ص ) ، وأمهات المؤمنين في إذنهن لآبائهن ، وترك الحجاب منهن ، ولا لأبنائهن ولا لإخوانهن ، ولا لأبناء إخوانهن . وعني بإخوانهن وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتهن . وخرج معهم جمع ذلك مخرج جمع فتى إذا جمع فتيان ، فكذلك جمع أخ إذا جمع إخوان . وأما إذا جمع إخوة ، فذلك نظير جمع
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 51 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار