تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
أصبت ظبيا وأنا محرم ، فأتيت عمر فسألته عن ذلك ، فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف ، فقلت : يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من ذلك قال : فضربني بالدرة حتى سابقته عدوا . قال : ثم قال : قتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمص الفتيا ؟ قال : فجاء عبد الرحمن ، فحكما شاة . 9800 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه ، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة ، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل . 9801 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص أغرم مثله ؟ قال : نعم ، إن شئت . قلت : أوفي أحب إليك ؟ قال : نعم . وقال عطاء : وإن قتلت ولد الظبي ففيه ولد شاة ، وإن قتلت ولد بقرة وحشية ففيه ولد بقرة إنسية مثله ، فكل ذلك على ذلك . 9802 - حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد ، قال : أخبرنا عبيد بن سليمان الباهلي ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : فجزاء مثل ما قتل من النعم : ما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة فعليه مثله من الإبل ، وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل أو أيل فجزاؤه من البقر ، وما كان من ظبي فمن الغنم مثله ، وما كان من أرنب ففيها ثنية ، وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير ، وما كان من جرادة أو نحوها ففيه قبضة من طعام ، وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه ، وإن شاء صام لكل نصف صاع يوما . وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذي يكون في الطير . غير أنه قد ذكر في بيض النعام إذا أصابها المحرم أن يحمل الفحل على عدة من أصاب من البيض على بكارة الإبل ، فما لقح منها أهداه إلى البيت ، وما فسد منها فلا شئ فيه .