تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري بنحوه . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا . * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * . . . الآية . حدثنا ابن وكيع ، قال ثنا أبي ، عن علي بن صالح ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : * ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) * قال : حرم الله من النسب سبعا ، ومن الصهر سبعا ، ثم قرأ : * ( وأمهات نسائكم وربائبكم ) * . . الآية . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مطرف ، عن عمرو بن سالم مولى الأنصار ، قال : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع : حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت . ومن الصهر : أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف . ثم قال : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * ، * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * . فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال ، بإجماع جميع الأمة ، لا اختلاف بينهم في ذلك ، إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها ، هل هن من المبهمات ، أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن . فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم : من المبهمات ، وحرام على من تزوج امرأة أمها دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها ، وقالوا : شرط الدخول في الربيبة دون الأم ، ، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم . قالوا : ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) * فوضع موصولا به قوله : * ( وأمهات نسائكم ) * جاز أن يكون