* ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا
لهم قولا معروفا ) * .
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية ، هل هو محكم ، أو منسوخ ؟
فقال بعضهم : هو محكم . ذكر من قال ذلك :
حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ، قال محكمة ، وليست منسوخة ، يعني قوله : * ( وإذا حضر القسمة
أولوا القربى ) * . . . الآية .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم
والشعبي قالا : هي محكمة .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، قال : واجب ، ما طابت به أنفس أهل الميراث .
وحدثنا أبو كريب ، قال : ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد في قوله : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) * قال : هي واجبة
على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم
والشعبي ، قالا : هي محكمة ليست بمنسوخة .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى بن عبد الرحمن ، عن سفيان ، وثنا الحسن بن
يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ،
قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن
سعيد بن جبير ، أنه سئل عن قوله : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * فقال سعيد : هذه الآية يتهاون بها الناس . قال :
وهما وليان : أحدهما يرث والآخر لا يرث ، والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم ، قال :
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 350
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣٥٠