تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
* ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * . قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية ، هل هو محكم ، أو منسوخ ؟ فقال بعضهم : هو محكم . ذكر من قال ذلك : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال محكمة ، وليست منسوخة ، يعني قوله : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) * . . . الآية . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا : هي محكمة . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : واجب ، ما طابت به أنفس أهل الميراث . وحدثنا أبو كريب ، قال : ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين ) * قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي ، قالا : هي محكمة ليست بمنسوخة . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى بن عبد الرحمن ، عن سفيان ، وثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، أنه سئل عن قوله : * ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * فقال سعيد : هذه الآية يتهاون بها الناس . قال : وهما وليان : أحدهما يرث والآخر لا يرث ، والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم ، قال :