تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أكرم لك نفسا ، ولا أغتسل لك من جنابة . فهو حدود الله ، فإذا قالت المرأة ذلك فقد حل الفداء للزوج أن يأخذه ويطلقها . 3816 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، قال : ثنا عنبسة ، عن علي بن بذيمة ، عن مقسم في قوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يقول : إلا أن يفحشن في قراءة ابن مسعود ، قال إذا عصتك وآذتك ، فقد حل لك ما أخذت منها . 3817 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد في قوله : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قال : الخلع ، قال : ولا يحل له إلا أن تقول المرأة لا أبر قسمه ولا أطيع أمره ، فيقبله خيفة أن يسئ إليها إن أمسكها ، ويتعدى الحق . وقال آخرون : بل الخوف من ذلك أن تبتذ له بلسانها قولا أنها له كارهة . ذكر من قال ذلك : 3818 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، قال : ثنا أبي وشعيب بن الليث ، عن الليث ، عن أيوب بن موسى ، عطاء بن أبي رباح ، قال : يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها : إني لأكرهك ، وما أحبك ، ولقد خشيت أن أنام في جنبك ولا أؤدي حقك . وتطيب نفسك بالخلع . وقال آخرون : بل الذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقيما حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر . ذكر من قال ذلك : 3819 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : ثنا بشر بن المفضل قال : ثنا داود ، عن عامر ، حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن داود ، قال : قال عامر : أحل له مالها بنشوزه ونشوزها . 3820 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : قال ابن جريج ، قال : طاوس : يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره ، ولم يكن يقول قول السفهاء : لا أبر لك قسما ، ولكن يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة .