* - حدثنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني ابن أبي الزناد ، عن
هشام بن عروة أن أباه كان يقول : إذا كان سوء الخلق وسوء العشرة من قبل المرأة فذاك
يحل خلعها .
* - حدثني علي بن سهل ، قال : ثنا محمد بن كثير ، عن حماد ، عن هشام ، عن أبيه
أنه قال : لا يصلح الخلع ، حتى يكون الفساد من قبل المرأة .
3806 - حدثنا عبد الحميد بن بيان القناد ، قال : ثنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ،
عن عامر في امرأة قالت لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أغتسل لك من
جنابة . قال : ما هذا ؟ وحرك يده ، لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا إذا كرهت المرأة
زوجها فليأخذه وليتركها .
3807 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا أيوب ، عن سعيد بن
جبير أنه قال في المختلعة : يعظها ، فإن انتهت وإلا هجرها ، فإن انتهت وإلا ضربها ، فإن
انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان ، فيبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، فيقول الحكم
الذي من أهلها : تفعل بها كذا وتفعل بها كذا ، ويقول الحكم الذي من أهله : تفعل به كذا
وتفعل به كذا ، فأيهما كان أظلم رده السلطان وأخذ فوق يده ، وإن كانت ناشزا أمره أن
يخلع .
3808 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع في قوله : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف إلى قوله : فلا جناح عليهما فيما
افتدت به قال : إذا كانت المرأة راضية مغتبطة مطيعة ، فلا يحل له أن يضربها ، حتى تفتدي
منه ، فإن أخذ منها شيئا على ذلك ، فما أخذ منها فهو حرام ، وإذا كان النشوز والبغض
والظلم من قبلها ، فقد حل له أن يأخذ منهما افتدت به .
3809 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن الزهري في قوله : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما
حدود الله قال : لا يحل للرجل أن يخلع امرأته إلا أن يرى ذلك منها ، فأما أن يكون
يضارها حتى تختلع ، فإن ذلك لا يصلح ، ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء ، وأساءت
عشرته ، فقد حل له خلعها .
3810 - حدثنا يحيى بن أبي طالب ، قال : ثنا يزيد ، قال : أخبرنا جويبر ، عن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 628
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٢٨