تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
تركها إقامة حدود الله ، واستخفافها بحق زوجها ، وسوء خلقها ، فتقول له : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطأ لك مضجعا ، ولا أطيع لك أمرا فإن فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية . 3824 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن في قوله : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال : إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة حل له أن يأخذ منها . 3825 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حبان بن موسى ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : ثنا يونس ، عن الزهري قال : يحل الخلع حين يخافا أن لا يقيما حدود الله ، وأداء حدود الله في العشرة التي بينهما . وقال آخرون : معنى ذلك : فإن خفتم أن لا يطيعا الله . ذكر من قال ذلك : 3826 - حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن عامر : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله قال : أن لا يطيعا الله . 3827 - حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : الحدود : الطاعة . والصواب من القول في ذلك : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ما أوجب الله عليهما من الفرائض فيما ألزم كل واحد منهما من الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف ، والصحبة بالجميل ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به . وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس والشعبي ، وما رويناه عن الحسن والزهري ، لان من الواجب للزوج على المرأة إطاعته فيما أوجب الله طاعته فيه ، وأن لا تؤذيه بقول ، ولا تمتنع عليه إذا دعاها لحاجته ، فإذا خالفت ما أمرها الله به من ذلك كانت قد ضيعت حدود الله التي أمرها بإقامتها . وأما معنى إقامة حدود الله ، فإنه العمل بها ، والمحافظة عليها ، وترك تضييعها ، وقد بينا ذلك فيما مضى قبل من كتابنا هذا بما يدل على صحته . القول في تأويل قوله تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به . يعني قوله تعالى ذكره بذلك : فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق ، وألزمه له من فرض ، وخشيتم عليهما تضييع فرض