عن إبراهيم في رجل ، قال لامرأته : إن غشيتك حتى تفطمي ولدك فأنت طالق ، فتركها أربعة
أشهر . قال : هو إيلاء . * - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي
معشر ، عن النخعي ، قال : كل شئ يحول بينه وبين غشيانها فتركها حتى تمضي أربعة أشهر
فهو داخل عليه .
3574 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حسان بن موسى ، قال : ثنا ابن المبارك ، قال :
أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة ، عن القعقاع ، قال : سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبيا
فحلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فقال : ما أرى هذا بغضب ، وإنما الايلاء في
الغضب . قال : وقال ابن سيرين : ما أدري ما هذا الذي يحدثون ؟ إنما قال الله : للذين
يؤلون من نسائهم إلى فإن الله سميع عليم إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب
فيها .
3575 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن
إبراهيم في رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، قال : كانوا يرون الايلاء في الجماع .
* - حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال :
كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء .
3576 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت إسماعيل وأشعث ،
عن الشعبي ، مثله .
3577 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا :
كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء .
وقال آخرون : كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إيلاء منه منها على
الجماع ، حلف أو غيره ، في رضا حلف أو سخط . ذكر من قال ذلك :
3578 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن خصيف ، عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء ، إذا قال :
والله لأغضبنك ، والله لأسوءنك ، والله لأضربنك ، وأشباه هذا .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 570
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٧٠