تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
عن إبراهيم في رجل ، قال لامرأته : إن غشيتك حتى تفطمي ولدك فأنت طالق ، فتركها أربعة أشهر . قال : هو إيلاء . * - حدثنا محمد بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، قال : كل شئ يحول بينه وبين غشيانها فتركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو داخل عليه . 3574 - حدثني المثنى ، قال : ثنا حسان بن موسى ، قال : ثنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة ، عن القعقاع ، قال : سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبيا فحلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها ، فقال : ما أرى هذا بغضب ، وإنما الايلاء في الغضب . قال : وقال ابن سيرين : ما أدري ما هذا الذي يحدثون ؟ إنما قال الله : للذين يؤلون من نسائهم إلى فإن الله سميع عليم إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها . 3575 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يكلم امرأته ، قال : كانوا يرون الايلاء في الجماع . * - حدثنا أبو السائب ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال : كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء . 3576 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : سمعت إسماعيل وأشعث ، عن الشعبي ، مثله . 3577 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء . وقال آخرون : كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إيلاء منه منها على الجماع ، حلف أو غيره ، في رضا حلف أو سخط . ذكر من قال ذلك : 3578 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن خصيف ، عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء ، إذا قال : والله لأغضبنك ، والله لأسوءنك ، والله لأضربنك ، وأشباه هذا .