3566 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن سماك بن
حرب ، عن أبي عطية ، عن علي ، قال : لا إيلاء إلا بغضب .
3567 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة : أن عليا قال :
إذا قال الرجل لامرأته وهي ترضع : والله لا قربتك حتى تفطمي ولدي ، يريد به صلاح
ولد ، قال : ليس عليه إيلاء .
3568 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن
مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قال : جاء رجل إلى علي ، فقال :
إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين ، قال : قد آليت منها . قال : إنما قلت لأنها ترضع . قال :
فلا إذا .
3569 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن
أبيه ، عن داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن أبي عطية ، عن علي أنه كان يقول :
إنما الايلاء ما كان في غضب يقول الرجل : والله لا أقربك والله لا أمسك ، فأما ما كان في
إصلاح من أمر الرضاع وغيره ، فإنه لا يكون إيلاء ولا تبين منه .
3570 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، يعني ابن مهدي ، قال : ثنا
حماد بن زيد ، عن حفص ، عن الحسن أنه سئل عنها ، فقال : لا والله ما هو بإيلاء .
3571 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا بشر بن منصور ، عن ابن
جريج ، عن عطاء ، قال : إذا حلف من أجل الرضاع فليس بإيلاء .
3572 - حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، ثني يونس ، قال :
سألت ابن شهاب عن الرجل يقول : والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي ، قال : لا أعلم
الايلاء يكون إلا بحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، ولا نعلم فريضة
الايلاء إلا على أولئك ، فلا نرى أن هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده ،
أقسم إلا على أمر يتحرى به فيه الخير ، فلا نرى وجب على هذا ما وجب على المولي الذي
يولي في الغضب .
وقال آخرون : سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها كان حلفه
في غضب أو غير غضب ، كل ذلك إيلاء . ذكر من قال ذلك :
3573 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن مغيرة ،
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 569
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٦٩