تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
3566 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا داود ، عن سماك بن حرب ، عن أبي عطية ، عن علي ، قال : لا إيلاء إلا بغضب . 3567 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة : أن عليا قال : إذا قال الرجل لامرأته وهي ترضع : والله لا قربتك حتى تفطمي ولدي ، يريد به صلاح ولد ، قال : ليس عليه إيلاء . 3568 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قال : جاء رجل إلى علي ، فقال : إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين ، قال : قد آليت منها . قال : إنما قلت لأنها ترضع . قال : فلا إذا . 3569 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن داود بن أبي هند ، عن سماك بن حرب ، عن أبي عطية ، عن علي أنه كان يقول : إنما الايلاء ما كان في غضب يقول الرجل : والله لا أقربك والله لا أمسك ، فأما ما كان في إصلاح من أمر الرضاع وغيره ، فإنه لا يكون إيلاء ولا تبين منه . 3570 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، يعني ابن مهدي ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن حفص ، عن الحسن أنه سئل عنها ، فقال : لا والله ما هو بإيلاء . 3571 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا بشر بن منصور ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إذا حلف من أجل الرضاع فليس بإيلاء . 3572 - حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني الليث ، ثني يونس ، قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يقول : والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي ، قال : لا أعلم الايلاء يكون إلا بحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، ولا نعلم فريضة الايلاء إلا على أولئك ، فلا نرى أن هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده ، أقسم إلا على أمر يتحرى به فيه الخير ، فلا نرى وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب . وقال آخرون : سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضب أو غير غضب ، كل ذلك إيلاء . ذكر من قال ذلك : 3573 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن مغيرة ،