و ( يتورك في حال تشهده ) بل عن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع فيه ،
ولم أعرف لهما موافقا ولا شاهدا عدا دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاوم
ما سيأتي مما دل ( 1 ) على استحباب التورك فيه الذي حكي التصريح به هنا عن جماعة
من الأصحاب ، والأمر سهل ، ولقد ذكرنا جملة نافعة عند ذكر المصنف الجلوس في
النافلة ، من أرادها فليلاحظها ، لكن ذكر الأستاذ في كشفه هنا ( أن الأفضل
للجالس العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه ، لأنه أقرب إلى هيئة القيام ، وبعدها
التربع ، وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الأخرى ، وقد يقال بأفضلية الحال
الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس ، ويستحب توركه
حال التشهد ) وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام الأصحاب ، بل لعله يخالفه وإن
كان يمكن ذكر ما يصلح مستندا لبعض ما ذكره ، والله أعلم .
الفعل ( الرابع )
من أفعال الصلاة
( القراءة )
( وهي واجبة ) في الجملة في الصلاة إجماعا بل وضرورة من المذهب كما في كشف
الأستاذ ، لعدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع الآن بجملة من الضروريات من بهائم الخلق
ونصوصا مستفيضة ( 2 ) بل متواترة ، بل قيل وكتابا كقوله تعالى ( 3 ) : ( فاقرأوا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة - الحديث 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القراءة - في الصلاة
( 2 ) سورة المزمل الآية - 20