تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الفقيه ( 1 ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( المريض يصلي قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأو ماء إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ) وقال أمير المؤمنين ( ع ) ( 2 ) : ( دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كيف أصلي ؟ فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه ، وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ) الحديث . وفي خبر بزيع المؤذن ( 3 ) عن الصادق ( ع ) إلى أن قال : ( صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف ) إلى غير ذلك من النصوص التي أطلق فيها لفظ الايماء أو قيد بالرأس كما هو الظاهر منه عند الاطلاق ، وهو مراد الماتن . نعم لا يدخل في ظاهر إطلاقه ما في الخبر الأخير من التغميض والفتح وإن كانا هما من الرأس ، بل لقوة ظهور المطلق في غير ذلك - بل كاد يكون نصا فيه بقرينة الأمر بأخفضيته للسجود منه للركوع المنتفي في التغميض قطعا - لم يقيد ذلك الاطلاق به ولم يجعل أحد الايماء بالرأس المأمور به عند العجز عبارة عن التغميض والفتح ، بل الذي صرح به الفاضلان والشهيدان والكركي وسائر من تأخر عنهم إلا النادر الترتيب بينهما ، فيومي بالرأس مع الامكان ، وإن تعذر غمض عينيه من غير فرق في ذلك بين
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القيام - الحديث 15 - 16 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القيام - الحديث 15 - 16 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القيام - الحديث 13 وهو مرسل الصدوق ( قدس سره ) ولم يسنده إلى بزيع