وفي آخر سأل علي بن الريان بن الصلت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) " عن الرجل
يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال : لا بأس "
وخبر الحسين بن علوان ( 2 ) عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) المروي عن قرب الإسناد قال : " سئل عن البزاق يصيب الثوب قال : لا بأس به " وما دل ( 3 ) على
جواز حمل الامرأة ولدها وارضاعه في الصلاة ، كاطلاق خبر سعد الإسكاف ( 4 ) قال :
" إن أبا جعفر ( عليه السلام ) سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه
بشعورهن قال : لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها " وفي خبر آخر ( 5 ) عن
الصادق ( عليه السلام ) " يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها " ولعله على
ذلك يحمل ما في ثالث ( 6 ) " إن كان صوفا فلا بأس ، وإن كان شعرا فلا خير فيه
من الواصلة والموصولة " وما في مكارم الأخلاق ( 7 ) عن زرارة عن الصادق
( عليه السلام ) قال : " سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان
ميت فيجعله مكانه قال : لا بأس " مضافا إلى عدم انفكاك الثياب من الفضلات شتاء
وصيفا بحيث يعسر التجنب عنه " على أنه بملاحظة ذكر الأمثلة في بعض النصوص
وكون الخطاب مع الانسان ونحو ذلك يقطع بإرادة غيره مما لا يؤكل كما هو واضح .
وحينئذ تجوز الصلاة في شعره مثلا حتى لو نسج منه لباسا ، للاطلاق بلا معارض ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب النجاسات - الحديث 6
( 3 ) الوسائل - الباب 24 - من أبواب قواطع الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 101 - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه - الحديث 2 - 1 من كتاب النكاح
( 5 ) الوسائل - الباب - 101 - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه - الحديث 2 - 1 من كتاب النكاح
( 6 ) الوسائل - الباب 19 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 من كتاب التجارة
( 7 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4