فأخذه فرمى به ، وقال : على الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء " الحديث .
الذي حمله في الوسائل على استحباب اختيار الأرض لكن بعد أن احتمل فيه النسخ
أو الكراهة في أول الاسلام من أجل الأوثان ، أو صغر العود جدا بحيث لا تتمكن
الجبهة منه ، والأمر سهل .
وأفضل الأرض تربة سيد الشهداء ( عليه السلام ) قطعا وسيرة ، ولذا كان
الصادق ( عليه السلام ) لا يسجد إلا عليها تذللا لله واستكانة كما عن إرشاد الديلمي ( 1 )
وعن مصباح الشيخ بسنده إلى معاوية بن عمار ( 2 ) " إنه كان لأبي عبد الله ( عليه السلام )
خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) فكان إذا حضرته
الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال ( عليه السلام ) : إن السجود على تربة
أبي عبد الله ( عليه السلام ) يخرق الحجب السبع " وفي مرسل الفقيه ( 3 ) عنه ( عليه
السلام ) أيضا " السجود على طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ينور إلى الأرضين السبعة "
وفي توقيع الحميري ( 4 ) المروي عن الاحتجاج " لما كتب إلى صاحب الزمان
( عليه السلام ) يسأله عن السجود على لوح طين القبر هل فيه فضل ؟ فأجاب يجوز ذلك
وفيه الفضل " .
* ( و ) * على كل حال ف * ( لا ) * يجوز أن * ( يسجد على شئ من بدنه ) * أو غيره
مما هو ليس أحدها إجماعا ونصوصا ( 5 ) * ( ف ) * أما إذا اضطر ب * ( أن منعه الحر ) * مثلا
* ( عن السجود على الأرض ) * ولم يتمكن من تبريد شئ منها ولا عنده غيرها من النبات
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 3 - 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 3 - 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 3 - 1 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب ما يسجد عليه لحديث 4 - 3 - 1 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ما يسجد عليه