الرجل يصلي في حر شديد يخاف على جبهته الأرض قال : يضع ثوبه تحت جبهته " وخبر
عيينة بياع القصب ( 1 ) قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أدخل في المسجد في
اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه قال : نعم ليس
به بأس " وخبر أحمد بن عمر ( 2 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد
على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد
عليه فقال : لا بأس به " وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ( 3 ) قال : " كتب
رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر
والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه فقال : نعم لا بأس " وصحيح منصور بن حازم ( 4 )
عن غير واحد من أصحابنا قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : " إنا نكون بأرض باردة
يكون فيها الثلج أفنسجد عليه ؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو
كتانا " وخبر علي بن جعفر ( 5 ) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه ( عليه السلام )
" عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له
أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا قال : إذا كان مضطرا فليفعل " .
لكن قد يناقش في دلالة ما عدا الأخيرين على البدلية المزبورة ، أما الأول
فمع احتماله إرادة وضع شئ مما يسجد عليه من السجود عليه فيه بقرينة إطلاق
الثوب ، وترك الاستفصال فيه عن التمكن عما يسجد عليه الذي من النادر فرض تعذره ،
بل من المستبعد إمكان وقوفه ووضع يديه دون جبهته التي تحتاج إلى زمان أقصر من
الوقوف بمراتب ، بل من المستبعد تعذر تحصيل شئ من النبات ، أو تبريد شئ من
الأرض ولو بوضع ماء أو بوضع شئ منها في ثوبه مع انتظاره مدة أو نحو ذلك ليس
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 - 3 - 4 - 7 - 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 - 3 - 4 - 7 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 - 3 - 4 - 7 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 - 3 - 4 - 7 - 9
( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما يسجد عليه - الحديث 1 - 3 - 4 - 7 - 9