" أنه بالضم معروف ، وإنما هو لمن شب واحتلم أو هو ساعة يولد " والصحاح " هو
الذكر من الناس " حتى يحتاج إلى ردها بأنه لا ريب في مجازيته ، والاطلاق أعم منه
والحقيقة ، ولو سلم فالمنساق المكلف منه ، بل لعل حصر القاموس مبني على ذلك أو
الأول ، إذ قد عرفت أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت الذي بالتأمل فيه يعرف منشأ
الوهم في المقام في كلام بعض الأعلام ، بل ويعرف به الحال فيما أطنب به المولى الأكبر
في شرح المفاتيح من تأييد الاختصاص بالبالغين .
وأما الخنثى المشكل فالأقوى عدم فساد صلاتها وعدم الفساد بها مطلقا ، بناء
على التحقيق من عدم المانعية فيما شك فيه بل ولا الشرطية ، وإن التمسك بالاطلاقات في
نفي هذا وشبهه في محله كما أوضحناه غير مرة ، والله أعلم .
* ( و ) * المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه * ( لا بأس أن يصلي ) * الرجل
وغيره * ( في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان
موضع الجبهة طاهرا ) * بل في الخلاف الاجماع ، للأصل والاطلاقات وخصوص إطلاق
صحيح علي بن جعفر ( 1 ) سأل أخاه ( ع ) " عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما
البول ويغتسل فيهما من جنابة أيصلى بهما إذا جفا ؟ قال : نعم " وخبر عمار ( 2 ) سأل
الصادق ( عليه السلام ) " عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها ؟ قال :
إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها " بناء على إرادة الجفاف بغير الشمس من الجفاف فيه ،
وصحيح زرارة ( 3 ) سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة
أيصلى عليها في محمل ؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها " وخبر ابن أبي عمير ( 4 ) " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة فقال : لا بأس "
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 5
( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 - 4