به ، إما لعدم اندراجه في النصوص السابقة ، أو لما في صحيح ابن مسلم ( 1 ) عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) " إن أسنانه استرخت فشدها بالذهب " وفي خبر عبد الله بن
سنان ( 2 ) المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته
عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب ؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل
مكانها سن شاة ؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية " وكان اعتبار التذكية
فيه كخبري الحلبي ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) لما يستصحبها من اللحم ، واحتمال أن
الجواب فيه للثاني دون الأول بعيد ، ولعله لذا جزم به الأستاذ في كشفه ، بل زاد على
ذلك ، فقال : " والضب للأسنان أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لا بأس به "
والله أعلم .
وكذا * ( لا يجوز ليس الحرير المحض للرجال ) * إجماعا من المسلمين * ( ولا الصلاة
فيه ) * عندنا إذا كان مما تتم به الصلاة ، سواء كان ساترا أم لا كما في الذكرى وكشف
اللثام ، بل هو مقتضى إطلاق معقد الاجماع في الخلاف والتذكرة ، والمحكي عن كشف
الالتباس والمنتهى على البطلان به ، بل عن الأخير في أثناء عبارته التصريح به ناسبا له
إلى علمائنا ، ولعله كذلك ، لما عرفته في الذهب وإن كان لا ينطبق على تمام المدعى
إلا على وجه سمعت البحث فيه ، وللنصوص المستفيضة المعتبرة ولو بضميمة ما سمعت ،
ففي مكاتبة ابن عبد الجبار ( 4 ) إلى أبي محمد ( عليه السلام ) " عن الصلاة في قلنسوة
حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض " ونحوها مكاتبته
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2 و 5
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 2