الأخرى ( 1 ) المتقدمة سابقا ، وسأل أبو الحارث ( 2 ) الرضا ( عليه السلام ) " هل
يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا " ونحوه خبر إسماعيل بن سعد الأحوص ( 3 )
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب منطوقا أو مفهوما .
فما في خبر ابن بزيع ( 4 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة
في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " يجب طرحه أو حمله على
التقية ، لأن المشهور عندهم صحتها وإن حرم اللبس ، أو على إرادة الممتزج بالحرير
من الديباج فيه ، كما يومي إليه مقابلته بالحرير المحض في الخبر السابق وغيره ، وعن
المغرب الديباج الثوب الذي سداه أو لحمته إبريسم ، وعندهم اسم للمنقش ، والجمع :
ديابيج ، وعن النخعي أنه كان له طيلسان مدبج أي أطرافه مزينة بالديباج ، أو على غير
ذلك مما لا ينافي ما ذكرناه .
فعدم الجواز حينئذ في الصلاة وغيرها لا ريب فيه * ( إلا في ) * حال * ( الحرب
وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ) * فيجوز لبسه حينئذ بلا خلاف أجده ، بل في
الذكرى وظاهر المدارك وصريح المحكي عن المعتبر وكشف الالتباس الاجماع عليه ،
كصريح جامع المقاصد في الأول ، وظاهره والمحكي عن المنتهى وصريح التذكرة في الثاني ،
وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن الفضل ( 5 ) : " لا يصلح للرجل أن
يلبس الحرير إلا في الحرب " ومرسل ابن بكير ( 6 ) " لا يلبس الرجل الحرير
والديباج إلا في الحرب " ولسماعة بن مهران ( 7 ) لما سأله عن لباس الحرير والديباج
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 10
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 10
( 5 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 2 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 2 - 3
( 7 ) الوسائل - الباب 12 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 - 2 - 3