وفي الوتر قل هو الله أحد ) والمرسل ( كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يفصل
بين الشفع والوتر ) وآخر ( 1 ) ( كان الرضا ( عليه السلام ) يسلم بين الشفع والوتر
ويقنت فيهما ) وثالث ( 2 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( الوتر بركعة
من آخر الليل ) ورابع ( 3 ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( صلاه الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح
فأوتر بواحدة ) وخامس ( 4 ) أنه ( صلى الله عليه وآله ) ( كان بالليل يصلي أحد عشر ركعة ،
يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة ) والحسن كالصحيح ( 5 ) عن الصادق ( عليه
السلام ) المروي في باب التفويض من أصول الكافي في حديث طويل ( والنافلة إحدى
وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر ) وخبر
أبي بصير ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا المروي عن العلل ( من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال : نعم ،
أنهما بركعة ، فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر ، وإن لم يحدث به
حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل ) .
والعجب مما يحكى عن بعض المتبحرين من المحدثين قدس سره من أنه لم يرد
بذلك خبر أصلا إلا حديث رجاء ( 7 ) ورده بالضعف والشذوذ ، ولعل عذره تفرق
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 24
( 2 ) صحيح النسائي ج 3 - ص 233 المطبوع بالأزهر عام 1348
( 3 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب المواقيت - الحديث 11
( 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 486
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 2 وفيه
" والفريضة والنافلة إحدى وخمسون "
( 6 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 8
( 7 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 24 .