الأخبار المذكورة في كتب الأصحاب ، وخروج أكثرها عن الكتب الأربعة التي عليها
مدار النظر في الغالب .
نعم الأشهر في الروايات اطلاق الوتر على الركعات الثلاث ، وهي المفردة
والركعتان قبلها ، بل لعلها تجاوزت حد المتواتر ، وفي مفتاح الكرامة ( إنها ربما نافت
على أربعين خبرا ) إلى آخره . لكن هي أنواع .
منها ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث ، كصحيح أبي بصير ( 1 ) عن الصادق
( عليه السلام ) ( والوتر ثلاث ركعات مفصولة ) وصحيحه الآخر ( 2 ) عنه ( عليه
السلام ) أيضا الوتر ثلاث ركعات ، اثنتين مفصولة ، وواحدة ) وموثق سليمان بن
خالد ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( الوتر ثلاث ركعات ، تفصل بينهن وتقرأ فيهن
جميعا بقل هو الله أحد ) وموثق أبي بصير ( 4 ) في قضاء الوتر ( الوتر ثلاث ركعات
إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات ) وإن كان ذيله محمولا على التقية ، فإن
الوتر يقضى عندنا وترا أبدا كما نطقت به الصحاح المستفيضة ( 5 ) .
ومنها ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه ،
كصحيح معاوية بن عمار ( 6 ) قال : ( قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو الله أحد
وسلم في الركعتين ) وصحيح عبد الله بن سنان ( 7 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا ؟ قال : بقل هو الله أحد ، قلت : في ثلاثهن قال : نعم )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 10 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 10 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 12 - 0 -
( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 12 - 0 -
( 6 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 7
( 7 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 1