ولقد أجاد في الذكرى في قوله : ( ونفي ذلك في التذكرة بالكلية محجوج بالخبرين )
فما في المدارك من أن ضعف سندها يمنع من التمسك بها في غير محله ، ولموثق سماعة ( 1 )
( سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم فقال : تجتهد
رأيك وتعمد القبلة جهدك ) ولما يشعر به لفظ التوسعة في خبر إسماعيل بن جابر ( 2 )
المروي عن تفسير النعماني عن الصادق عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( إن الله تعالى
إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم
تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ، ويستيقنوا أنها قد زالت ) والاكتفاء به
في القبلة ، ولخبر إسماعيل بن رياح ( 3 ) المتقدم سابقا ، وموثق ابن بكير ( 4 ) المروي
في التهذيب ومستطرفات السرائر عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا قال : ( قلت : إني
ربما صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زوال النهار فقال : لا تعد
ولا تعد ) ضرورة عدم وقوع الصلاة منه بيقين بل ولا بقطع ، لبعده في الفرض في
الغاية ، ومنه يظهر وجه دلالة صحيح زرارة ( 5 ) أيضا عن أبي جعفر ( عليه السلام )
( وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة
ومضى صومك ) الحديث . وخبر أبي الصباح الكناني ( 6 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم إن السحاب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب القبلة - الحديث 2 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب المواقيت - الحديث 16 من كتاب الصلاة
( 5 ) الوسائل - الباب - 16 - من - أبواب المواقيت - الحديث 17 من كتاب الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك
الحديث 3 من كتاب الصوم