وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء إلا أن هذه قبل هذه
في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك الوقت غير أن
وقت المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب )
بناء على أن المراد من قوله ( عليه السلام ) : ( كذلك ) جميع ما في سؤال الكاتب ،
وأن المراد بقوله : ( غير ) التنبيه على وقت اختيارية ، فتأمل . وبشهادة النصوص ( 1 )
الكثيرة جدا المتضمنة تخصيص الرخصة في تأخيره عن الشفق في العذر والعلة والسفر
والحاجة ونحو ذلك وإن لم يذكر فيها الغاية أنها الربع أو الأكثر ، لأن الظاهر تنزيلها
على الربع الذي تضمنته النصوص السابقة ( 2 ) .
وفيه مع استلزامه طرح النصوص ( 3 ) المتضمنة للنصف والثلث ، ضرورة عدم
العمل بشئ منها في شئ من الأقوال السابقة التي ذكرناها ، نعم في البحار عن المنتهى
أنه حكى عن الشيخ ومصباح السيد امتداد وقت المضطر إلى ما قبل النصف بأربع
ركعات - أنه لا يخفى رجحان ما تقدم من الأخبار ( 4 ) بالموافقة لظاهر الكتاب وللشهرة
العظيمة والاجماع المحكي المؤيد بما عرفته فيما تقدم ، وبالمخالفة للعامة وبسهولة الملة وسماحتها
وغير ذلك عليها ، خصوصا مع ملاحظة اختلافها بالربع والثلث واشتباك النجوم وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب المواقيت - الحديث 19 والباب 19
- الحديث 13 و 15 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المواقيت - الحديث 2 و 5 و 8 و 11
من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب المواقيت - الحديث 24 والباب 19
الحديث 1 و 3 من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة