( و ) كيف كان ف ( العلم بها ) أي الصلاة ( يستدعي بيان أربعة أركان )
( الركن الأول )
( في المقدمات ) بفتح الدال وكسرها ، وهي ما تتقدم على الماهية ، إما لتوقف
تصورها كذكر أقسامها وكمياتها ، أو لاشتراطها بها ، أو لكونها من المكملات السابقة
عليها ، وهي سبع :
( الأولى في أعداد الصلوات )
( والمفروض منها ) ولو بسبب من المكلف ( تسعة ) حصرا استقرائيا من الأدلة
التي تمر عليك في محالها إن شاء الله ( صلاة اليوم والليلة والجمعة والعيدين والكسوف )
الشامل للخسوف ( والزلزلة والآيات والطواف ) الواجب ( والأموات وما يلتزمه
الانسان بنذر وشبهه ) كالعهد واليمين والإجارة على غير القضاء ونحوها ، وربما عدت
سبعة بادراج الزلزلة والكسوف في الآيات كادراج القضاء حتى من الولي بل ربما قيل
والمستأجر عليه والمتبرع به وصلاة الاحتياط في اليوم والليلة ، أو الأخير في شبه النذر ،
لأن الشك أيضا من الملزمات ، بل ربما قيل هو والقضاء ، والادراج الأول أجود ،
وربما عدت ستة بناء على خروج صلاة الأموات عن حقيقة الصلاة ، بل قد يقال ينبغي
عدها حينئذ خمسة بادراج الجمعة في اليومية ، بل أربعة اقتصارا على الفرائض الأصلية ،
( و ) الأمر سهل بعد الاتفاق منا على أن ( ما عدا ذلك مسنون ) وهو كثير كما
تعرفه فيما يأتي إن شاء الله ، بل ومن غيرنا كما حكاه غير واحد عدا ما يحكى عن أبي حنيفة
من وجوب الوتر ، ولا ريب في ضعفه ، وإن ورد ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( الوتر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 4 هكذا في
النسخة الأصلية لكن في الوسائل " والمغرب وتر النهار " كما في التهذيب وهو الصحيح .