علله به في المعتبر ، وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم ( 1 ) السابق المتضمن سقوط
العدد لو غسل الثوب به ، لكن قد يمنع تحقق العرف بالثاني ، كما يمنع ترجيح هذا
الاطلاق على إطلاق العدد ، والتأييد قد عرفت ضعفه بعد عدم الدليل على المساواة بين
المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على خلافها ، فتأمل .
* ( و ) * كذا يجب غسل الإناء * ( من الخمر و ) * موت * ( الجرذ ) * وهو بضم الجيم
وفتح الراء كعمر ورطب : الذكر من الفأر كما في المصباح المنير عن ابن الأنباري
والأزهري ، وفي كشف اللثام عن العين والمحيط بل والنهاية الأثيرية وإن وصف
الذكر فيها بالكبير ، بل لعله يرجع إليه ما فيه عن الصحاح والمغرب والمعرب من أنه
ضرب من الفأر .
نعم ما عن ابن سيده ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ،
والجاحظ أن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجاموس والبقر والبخاتي والعراب ،
وفي المصباح عن بعضهم أنه الضخم من الفيران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت قد
يظهر منه خلاف ذلك ، وأنه نوع آخر من الفأر فيه الذكر والأنثى ، لكنه لا صراحة
فيه ، بل يمكن أن يرجع لذاك عند التأمل ، ولعله الموافق لعرفنا الآن * ( ثلاثا بالماء ) *
كما في النافع والقواعد وكشف الرموز بل والخلاف ، لإيجابه غسله ثلاثا من كل نجاسة
حاكيا فيه الاجماع على حصول الطهارة بها ، بل وكذا كل من تبعه عليه ، وعن أطعمة
المهذب في الخمر ، لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص .
وموثق عمار ( 2 ) " أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قدح أو إناء يشرب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب النجاسات الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 1