الإعادة وقتا وخارجا ، بل العليل للإعادة في بعض أخبارها كموثق سماعة ( 1 ) بالعقوبة
للنسيان شامل للفرض المذكور ، بل سؤاله عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى
يصلي كذلك أيضا ، لمنع إرادة تمام الصلاة من المضارع بعد " حتى " كغيره من الأخبار .
مضافا إلى قوله الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن محبوب ( 2 ) المروي في السرائر
عن كتاب المشيخة لابن محبوب : " إن كنت رأيت دما في ثوبك قبل أن تصلي فلم
تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله وأعد صلاتك " .
والكاظم ( عليه السلام ) في صحيح علي أخيه ( 3 ) بعد أن سأله عن رجل
ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء " ينصرف ويستنجى من الخلاء ويعيد
الصلاة " الحديث .
والتعليل في مضمر زرارة ( 4 ) الطويل المسند إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) عن
العلل قال فيه : " قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد
إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته
ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض
اليقين بالشك " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة باطلاقها منطوقا ومفهوما على
المطلوب كما لا يخفى على الناظر فيها مع التأمل السالمة عن معارضة غيرها ( 5 ) الظاهر في الجاهل .
نعم سأل علي بن جعفر أخاه ( عليهما السلام ) في الصحيح ( 6 ) " عن الرجل
يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن دخل في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث 5
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 1 - 0 -
( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 1 - 0 -
( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 1 - 0 -
( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب النجاسات الحديث 3 - 1 - 0 -
( 6 ) الوسائل الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث 1