فرغ من صلاته ثم علم ، قال : مضت صلاته ولا شئ عليه " .
وحسن ابن سنان أو صحيحه ( 1 ) سأله أيضا " عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو
دم ، قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه
أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة " الحديث .
وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الجعفي ( 2 ) في الدم يكون في الثوب :
" إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان
رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته "
كقولهما ( عليهما السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 3 ) : " إن رأيت المني قبل أو بعد ما
تدخل في الصلاة فعليك الإعادة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم
رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول " إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة ،
وفيها الصحيح الصريح أو كالصريح وغيره .
* ( وقيل يعيد في الوقت ) * كما هو خيرة النهاية في باب المياه منها ، والغنية والنافع
والقواعد وظاهر جامع المقاصد والروض والمسالك وعن المبسوط والمهذب ونهاية الإحكام
والمختلف ، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه لأصالة الشغل وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه .
وللجمع بين الأخبار السابقة وبين صحيح وهب بن عبد ربه ( 4 ) عن الصادق
( عليه السلام ) " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ،
قال : يعيد إذا لم يكن علم " .
وخبر أبي بصير ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سأله عن رجل صلى وفي ثوبه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 3
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث 2
( 3 ) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث 2
( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 8 - 9
( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 8 - 9